الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
50
أحكام النساء
حتّى قبل الغسل ، ولكن الأحوط استحباباً أن لا يقاربها قبل الغسل ولكن الأعمال المحرّمة عليها في وقت الحيض مثل التوقّف في المسجد ومسّ كتابة القرآن لا ترتفع حرمتها حتّى تغتسل على الأحوط وجوباً . أصناف الحائض : المسألة 139 : الحوائض على ستّة أصناف : 1 - ذات العادة الوقتية والعددية : وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن ويكون عدد الأيّام التي ترى فيها الدم في كلا الشهرين متساوياً ، كأن ترى الدم في كلا الشهرين من أوّل الشهر إلى اليوم السابع منه . 2 - ذات العادة الوقتية : وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن واحد ولكن عدد الأيّام تختلف في الشهرين ، مثلًا ترى في الشهر الأول خمسة أيّام وفي الشهر الثاني سبعة أيّام . 3 - ذات العادة العددية : وهي التي تكون الأيّام التي ترى فيها دم الحيض في كلا الشهرين متساوية الكميّة مثلًا ترى في كلا الشهرين سبعة أيّام ولكن في وقت مختلف ، كأن ترى مرّة في أوّل الشهر فصاعداً ومرّة في العاشر فصاعداً . 4 - المضطربة : وهي التي حاضت في عدّة أشهر ولكن لم تستقرّ لها عادة معيّنة ثابتة أو كان لها فيما سبق عادة مستقرّة ولكنّها اضطربت ولم تستقرّ لها عادة جديدة . 5 - المبتدئة : وهي التي تحيض لأوّل مرّة . 6 - الناسية : وهي التي نسيت عادتها . ولكلّ واحدة من هؤلاء الحوائض أحكام خاصّة ستذكر في المسائل القادمة . 1 - ذات العادة الوقتية والعددية المسألة 140 : ذات العادة الوقتية والعددية تحيض بمجرّد أن ترى الدم في أيّام عادتها وتجري عليها أحكام الحائض إلى آخر أيّام عادتها ، سواء كان الدم يتّصف بأوصاف دم الحيض أم لا .